على صدرايى خويى

3012

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

9310 ) نسخه شماره : 8854 - 74 / 59 از اول تا آخر ، نستعليق ، شيخ على بن ملا محمد جان اللاهيجى ، دوشنبه 19 ذيحجه 1267 ، نجف اشرف ، بدون جلد ، 238 برگ ، 18 و 17 سطر ، 15 * 21 سم 9311 ) نسخه شماره : 1 / 276 - 96 / 2 آغاز : بسمله ، حمدله وصلاة . فى الاستصحاب وهو لغة اخذ الشى مصاحبا ومنه استصحاب اجزاء مالايؤكل لحمه فى الصلاة وعند الاصوليين عرف بتعاريف انجام : يلتفت الى استصحاب المحكوم من دون التفات الى الاستصحاب الحاكم وهذا يرجع فى التحقيق الى تشخيص الحكم الشرعى نظير تشخيص حجية اصل الاستصحاب وعدمها عصمنا الله تعالى واخواننا من الزلل . . . ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين من الاولين والاخرين مقام ثانى استصحاب ، نستعليق ، بى كا ، قرن 13 ، عناوين ونشانيها به شنگرف ، نسخه درحاشيه داراى علامات بلاغ و تصحيح مى باشد ، با حواشى ( منه دام ظله العالى ) درآخر رساله آمده است : ( الى هنا تم مارواه شيخننا الاستاد دام ظله العالى ) ، بدون جلد ، 59 برگ ، 19 - 20 سطر ، 15 * 21 سم 9312 ) نسخه شماره : 2181 - 71 / 12 آغاز : . . . بيانه فى طريق الحكم وان كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة فهو غير واجب الاطاعة . انجام : والاستصحاب انما فى التكليف او مثبتاً له مع عدم التمكن من الاحتياط كاصالة الفساد فى المعاملات ونحو ذلك ففيه الاشكال والله . . . و صلى الله على محمد وآله الطاهرين ظاهرا وباطناً افتادگى ازآغاز ، نسخ ، بى كا ، 1269 ، درپايان نسخه در 11 برگ درمسئله اصل فى اقتضاء الامر النهى عن ضده از نتايج الافكار تحرير شده است . ، جلد : مقوا با روكش پارچه اى عطف تيماج سرخ ، 150 برگ ، 17 - 20 سطر ، 16 * 22 سم 9313 ) نسخه شماره : 3963 - 83 / 20 آغاز : الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . . . اعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له الشك فيه اوالقطع او الظن . . . انجام : فى معظم المسائل مع القطع ببقاء التكليف بعده فيثبت بذلك المقدمة . از انجام ناتمام مانده است ، افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : تيماج مشكى ساده ، 147 برگ ، 25 سطر ، 15 * 21 سم 9314 ) نسخه شماره : 2884 - 124 / 15 آغاز : القطع حجة غير معقول لان الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب فلايطلق على نفس القطع هذا كله بالنسبة الى متعلق القطع . انجام : الثانى ترجيح المرجوح على الراجح فى مقام وجوب . . . فهذا هو المتيقن من مورد وجوب الترجيح بالمرجحات الخارجية و من المعلوم . افتادگى ازآغاز و انجام ، نسخ ، بى كا ، جلد : گالينگور يشمى ، 124 برگ ، 19 سطر ، 17 * 22 سم